ابن عابدين

163

حاشية رد المحتار

المشايخ ، وجزم به في الملتقى ، وكذا الزيلعي هنا وفي باب التحالف . وقال بعضهم : تقدم بينتها أيضا ، لأنها أظهرت شيئا لم يكن ظاهرا بتصادقهما كما في البحر . قوله : ( لاثبات خلاف الظاهر ) أي والظاهر مع من شهد له مهر المثل ط . قوله : ( وإن كان الخ ) هذا بيان لثالث الأقسام في قوله : فالقول لمن شهد له مهر المثل وقوله : وإن أقاما البينة الخ فإنه إذا لم يقيما البينة أو أقاماها قد يشهد مهر المثل له أو لها أو يكون بينهما ، فقدم بيان القسمين الأولين في المسألتين ، وهذا بيان الثالث ، وقوله : فإن حلفا راجع إلى المسألة الأولى ، وقوله : أو برهنا راجع إلى الثانية ، لكن كان عليه حذف قوله : تحالفا لأنه إذا برهنا لا تحالف . قوله : ( تحالفا ) فإن نكل الزوج يقضي بألف وخمسمائة ، كما لو أقر بذلك صريحا ، وإن نكلت المرأة وجب المسمى ألف لأنها أقرت بالحط ، وكذا في العناية . واعترضه في السعدية بأنه إذا نكل يقضي بألفين على ما عرف أن أيهما نكل لزمه دعوى الآخر ا ه‍ . وصورة المسألة فيما إذا ادعت الألفين وادعى هو الألف وكان مهر المثل ألفا وخمسمائة . قوله : ( قضى به ) أي بمهر المثل ، لكن إذا برهنا يتخير الزوج في مهر المثل بين دفع الدراهم والدنانير ، بخلاف التحالف لان بينة كل واحد منهما تنفي تسمية الآخر فخلا العقد عن التسمية فيجب مهر المثل ، ولا كذلك التحالف لان وجوب قدر ما يقرب به الزوج بحكم الاتفاق والزائد بحكم مهر المثل . بحر . وتمامه فيه . قوله : ( وإن برهن أحدهما الخ ) أي فيما إذا كان مهر المثل بينهما ، ويغني عن هذا قوله قبله : وأي أقام بينة قبلت شهد له مهر المثل أو لا فإنه قوله : أو لا صادق بماذا شهد لها أو كان بينهما . قوله : ( لأنه نوى دعواه ) أي لان المبرهن أظهر دعواه وأوضحها بإقامة برهانه ط . قوله ( وفي الطلاق ) مقابل قوله : حال قيام النكاح . قوله : ( قبل الوطئ ) أي أو الخلوة . نهر . قوله : ( حكم متعة المثل ) فيكون القول لها إن كانت متعة المثل كنصف ما قالت أو أكثر ، وله أن كانت المتعة كنصف ما قال أو أقل ، وإن كانت بينهما تحالفا ولزمت المتعة . وعند أبي يوسف القول له قبل الدخول وبعده لأنه ينكر الزيادة ، إلا أن يذكر ما لا يتعارف مهرا أو متعة لها ، كذا في الملتقى وشرحه . وذكر في البحر أن رواية الأصل والجامع الصغير أن القول للزوج في نصف المهر من غير تحكيم للمتعة ، وأنه صححه في البدائع وشرح الطحاوي ، ورجحه في الفتح بأن المتعة موجبة فيما إذا لم تكن تسمية ، وهنا اتفقا على التسمية فقلنا ببقاء ما اتفقا عليه وهو نصف ما أقر به الزوج ، ويحلف على نصف دعواها الزائد ا ه‍ . والحاصل ترجيح قول أبي يوسف ، لكن نقضه في الفتح بعد ذلك ، وتمامه فيما علقناه على البحر . قوله : ( لو المسمى دينا ) هو ما يثبت في الذمة غير معين ، بل بالوصف كالنقود والمكيل والموزون والمذروع كما يعلم مما قدمناه عن البحر . قوله : ( وإن عينا ) أي معينا . قوله : ( كمسألة العبد والجارية ) أي المذكورة في البحر في الاختلاف في القدر قبل الطلاق بقوله : وإن كان المسمى عينا بأن قال تزوجتك على هذا العبد وقالت المرأة على هذه الجارية الخ ،